الوالي من بيت المال "، بل ولغيره من النصوص السابقة الدالة على تبعية العقل للإرث وإن كان هو بالنسبة إلى وارث مخصوص، مع ملاحظة الانجبار بالشهرة المزبورة.
بل في محكي المبسوط " لا يخلو إما أن يكون على الأقرب وحده، أو على من قرب وبعد كما قالوا، أو على الأقرب فالأقرب كما قلنا، وبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنه لا خلاف في ذلك، وبطل أن يقال على الكل لما قلناه في الآية (1)، فكان على الأقرب فالأقرب كالميراث والولاية في النكاح " (2) وإن كان فيه ما لا يخفى.
وربما يؤيد بخبري (3) البزنطي وأبي بصير المتقدمين فيمن هرب فمات وإن لم يكن موردهما الخطأ.
(وهل يؤخذ من الموالي مع وجود العصبة، الأشبه نعم مع زيادة الدية عن العصبة) على وجه لا يمكن استيفائها منها على أحد الوجهين من النصف أو الربع أو عدمه (و) حينئذ ف (- لو اتسعت) على الموالي أيضا على الوجه المزبور (أخذت من عصبة المولي، فلو زادت فعلى مولى المولي ثم عصبة مولى المولي)، لما عرفت من أنه بناءا على ما ذكرناه من اعتبار الأقرب فالأقرب أنه مع عدمه أو عجزه يكون العاقلة غيره.
وأما على القول بكون الجميع في درجة واحدة فالأخذ من الجميع من دون اعتبار للقيد المزبور واضح، ضرورة كون الجميع عاقلة في الجملة.
(و) من هنا (لو زادت الدية على العاقلة أجمع) مع اعتبار التقدير وعدمه (قال الشيخ) بل وجماعة على ما في المسالك (يؤخذ الزائد من الإمام)