(ودية) العمد و (الخطأ شبه العمد في مال الجاني) بلا خلاف ولا إشكال (ف) - إن الأصل والنصوص والفتاوى متفقة عليه كما عرفت الكلام فيه غير مرة.
نعم (إن مات أو هرب) مطلقا أو حتى مات أو قتل (قيل) كما عن النهاية وغيرها بل في المسالك هنا نسبته إلى الأكثر (يؤخذ) الدية (من الأقرب إليه ممن يرث ديته) إن لم يكن له مال (فإن لم يكن فمن بيت المال) للإمام أو للمسلمين على القولين السابقين.
(ومن الأصحاب) وهو ابن إدريس (من قصرها على الجاني ويتوقع مع فقره يسره) كما في غيره من الديون وقدومه مع غيبته، للأصل الذي لا تقطعه أخبار الآحاد وإن صحت، على أصله.
(و) لكن (الأول أظهر) عندنا لصحيح (1) البزنطي المعتضد بغيره، كما عرفت الكلام فيه مفصلا سابقا في كتاب القصاص فلاحظ وتأمل.
نعم لا بد من تقييده بما إذا لم يكن عند الجاني تركة كما ذكرناه وإلا أخذت منها، وقد يتوهم مما سمعت من ابن إدريس في القول الأول أنه إن كان فقيرا أخذت الدية من الأقرب إليه وإلا فمن بيت المال، ولم نظفر بهذا القول، فإن المحكي عن الشيخ وغيره التصريح بأنه إن لم يكن للجاني مال استسعى فيها أو تكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه، وهو الموافق لأصول المذهب وقواعده، والله العالم.