والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرء مسلم " وإلى أن دية الخطأ تتعلق ابتداءا بالعاقلة فالأصل براءة ذمة غيره حتى الجاني، ولأن الإمام عليه السلام من العاقلة اتفاقا نصا وفتوى، مع الاتفاق على أن الجاني لا يدخل فيهم.
لكن في الرياض " يمكن تقييد ذلك بما مر إلا أن يجاب عنه بضعف المرسل عن ذلك سندا ومتنا لاشتماله على تقدم ضمانه على ضمان مطلق العاقلة حتى غير الإمام، وظاهر الأصحاب والروايتين (1) في الأعمى اللتين هما أحد تلك الأدلة خلافه، والاجماع المنقول معارض بالمثل، وروايتا الأعمى بعد الاغماض عن احتياج إطلاقهما إلى تقييد ما تضمنتا كون جنايته خطاءا مطلقا ولم يرتضه المتأخرون كما مضى في محله، والأصل يخرج عنه بالاطلاقات " ثم قال: " وظاهر العبارة كغيرها وصريح جماعة كون الدية على الإمام في ماله، خلافا لآخرين ففي بيت مال المسلمين، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، ففي جملة منها على الإمام وفي أخرى على بيت المال، والمسألة كسابقتها محل نظر، وللتوقف فيهما مجال " (2).
قلت: قد سمعت ما عن ابن إدريس من الاجماع على أنها في ذمته من ماله، وقال: إنه ضامن جريرته ووارثه، وعن المختلف الميل إليه، بل قد سمعت ما يؤيده واحتمال حمل المنافي على ما لا ينافيه، والأمر سهل بعد كون بيت ماله من حيث الإمامة (3) بيت مال المسلمين كما حررناه في محله.
إنما الكلام في أصل المسألة، فنقول: إنه وإن كان المغروس في الذهن أن دية الخطأ على العاقلة ابتداء إلا أن التدبر في النصوص وقاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون غيره، أنها عليه وإن أدت العاقلة عنه، إذ قد سمعت ما في خبري (4)