المرافعة إلى الحاكم، وآخر فجعله من وقت حكم الحاكم بالدية حتى لو قضت ثلاث سنين ثم تحاكموا فسخ (1) الحاكم ضرب المدة محتجا بأن هذه مدة تناط بالاجتهاد فلا تتقدر بدون الحكم، وهو كما ترى اجتهاد في مقابل ظاهر النصوص والفتاوى.
بل ولا في الثاني مع العلم بعدم السراية لأن الوجوب تعلق حينها وبالاندمال يتبين استقرارها، فلا يعتبر الاندمال وإن أوقفنا المطالبة بالدية عليه، لأن التوقف بالمطالبة على تقديره ليتبين منتهى الجراحة، وابتداء المدة ليس وقت الطلب فلا تلازمه المطالبة. فإذا انقضت السنة والجراحة باقية فالحكم في مطالبة العاقلة كالجاني إذا كان عامدا ونحوه. على أن التحقيق عدم توقف المطالبة عليه بعد العلم بعدم السراية لاطلاق الأدلة المقتضي للوجوب حين الجناية.
وأما مع السراية فقد يشكل اعتبار الاندمال - وإن قيل إنه المشهور - بعدم دليل على اعتباره، ولذا قيل لو قطع إصبعا منه مثلا وسرى إلى الكف فالابتداء من حين وقوع الكف، إذ لا فرق بين وقوعه بها أو ابتداء، وقد عرفت أنه في الثاني من حين الوقوع فكذا الأول، بل يمكن أن يقال: إن علم انتهاء السراية أو عدمها أصلا يكون هو ابتداء المدة حينئذ، وإلا حتى يعلم أنه يسري أو لا، أو يقال يكون موقوفا ومراعي فإن لم يسر واندمل علم أن الابتداء من حين الوقوع، وإن سرى كان من حين انتهاء السراية لا الاندمال.
بل لعل هذا هو الأوفق بظاهر الأدلة. ومنه يظهر لك ما في تعليل ذلك في كشف اللثام باختلاف وقتي الوجوب والاستقرار حينئذ ولا يعلم الاستقرار إلا بالاندمال بخلاف ما إذا لم يسر فإن وقت الوجوب فيه هو وقت الاستقرار، ولكن مع ذلك كله الاحتياط مع إمكانه لا ينبغي تركه، والله العالم.
(وإذا حال الحول على موسر توجهت مطالبته) بما دل عليه (ولو مات لم يسقط ما لزمه ويثبت في تركته) بلا خلاف أجده فيه بيننا، للأصل وظهور النص