ومن الغريب ما في الرياض فإنه بعد أن اعترف بأن مقتضى الاطلاق ذلك ردا على القول الأول قال: " فعلى هذا فالوجه وقوف التقسيط على رأي الإمام عليه السلام أو من نصبه للحكومة " مع أنه يجري فيه الكلام المزبور بعينه، لا أنه يكون دليلا على صحة القول الثاني، ودعوى الاجماع المركب بعد تسليمها، لا تشخص صحة الثاني أيضا كما هو واضح.
فالتحقيق إن لم يكن إجماعا العمل على مقتضى الاطلاق المذكور على حسب ما سمعت، وإن كان قد يرجع إلى الإمام أو نائبه في قطع الخصومة والتنازع مع فرضهما من باب السياسات ورفع الخصومات والمناظرات، لا من حيث إنه حكم شرعي بخصوصه، لعدم الدليل عليه كذلك (و) كيف كان ف (- هل يجمع بين القريب والبعيد) في العقل (فيه قولان) أحدهما نعم، كما عن المبسوط والجامع، لتناول اسم العاقلة التي تعلق الضمان بها نصا وفتوى للجميع و (أشبههما)، بل وأشهرهما، بل هو المشهور (الترتيب في التوزيع) فيؤخذ من الأقرب فإن لم يكن أو عجز فمن الأبعد من غيره وهكذا على حسب ترتب الإرث، فالطبقة الأولى الآباء والأولاد بناءا على دخولهم في العصبة، ثم الأجداد والأخوة وأولادهم وإن نزلوا، ثم الأعمام وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا بالنسبة إلى أعمام الأب وغيرهم على نحو طبقات الإرث، حتى أنه ينتقل إلى المولي إن كان مع عدمهم أجمع، ثم إلى عصبته ثم إلى مولي المولى ثم إلى ما فوق.
ولعله لآية " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (1) في بعض المدعي متمما بعدم القول بالفصل، وللمرسل (2) السابق الدال على أن دية الخطأ على الوارث، المراد به العاقلة ولو بقرينة قوله بعده: " فإن لم يكن له عاقلة فعلى