والمشقة غير صالحة لذلك.
(و) هنا (لو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر)، خلافا لبعض العامة فخص بها الحاضر لاختصاصهم بقرب الدار كما يقدم المختصون بقرب القرابة، ولأن التحمل نوع نصرة (1) وهي إنما تتأتى الحاضرين، وهو كما ترى لا يستأهل أن يسطر، ضرورة الفرق بين قرب الدار وقرب القرابة وإلا لافترق الحاضرون، ووجه التحمل النص والاجماع لا النصرة.
ومن هنا تحمل من لم يصلح لها منهم كما هو واضح. وخبر (2) الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام " إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه القرويين " مع ضعفه وعدم تعرضه للحاضر والغائب لم أجد عاملا به.
(وابتداء زمان التأجيل) في دية الخطأ (من حين الموت وفي الطرف من حين الجناية، لا من وقت الاندمال، وفي السراية من وقت الاندمال، لأن موجبها لا يستقر بدونها، ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم) كما ذكر ذلك كله في الإرشاد والقواعد وغيرهما.
بل لا خلاف ولا إشكال في الأول للانسياق سواء مات دفعة أو بالسراية، ولأن الابتداء من حين وجوب الدية ولا وجوب قبل الموت، وإذا سرى الجرح دخل في النفس ولم يعتبر إلا حال الدخول فيها.
وكذا الأخير عندنا لاطلاق الدليل المقتضي كونه دينا من الديون المؤجلة شرعا من غير حاجة إلى حاكم، خلافا لبعض العامة فجعل ابتداء الأجل من حين