البقباق وغيره، بل لعله المنساق من الآية (1) ولو بسبب جمع الكفارة التي لا إشكال في كونها عليه مع الدية، فالجمع حينئذ بينها وبين ما دل على أنها على العاقلة، أنها تؤدي عنه كما سمعت التصريح به من أمير المؤمنين (2) عليه السلام يقول:
" أنا وليه والمؤدي عنه " ولا فرق بينه وبين باقي أفراد العاقلة، وهو حينئذ يكون شاهد جميع إن لم نقل إنه المنساق على وجه لا يحتاج إلى شاهد، ولعله لذا مع فقر العاقلة أو عجزها يرجع إليه وإلا فلم نجد له في النصوص أثرا.
وبذلك يظهر لك النظر فيما في كشف اللثام من الاستدلال للقول الأول بأن " دية الخطأ تتعلق ابتداء بالعاقلة والأصل براءة ذمة غيره وهو الجاني، ولأن الإمام من العاقلة اتفاقا مع الاتفاق على أن الجاني لا يدخل فيهم (3) " إذ لا يخفى عليك أن ذلك كله مصادرة محضة في محل البحث بعد ما عرفت.
نعم يمكن أن يقال: إنه لا ثمرة لهذا الاختلاف بالنسبة إلى هذا الزمان الذي لا يد فيه للإمام عليه السلام ولا بيت مال للمسلمين إذ الظاهر كون الخلاف المزبور مع فرض بسط يد الإمام، وأن للمسلمين بيت مال معد لمصالحهم كما هو المنساق من النصوص، بل يمكن دعوى كونه المقطوع به منها، أما مع عدمه فلا ريب في أنه على الجاني، إذ القائل بكونه على الإمام عليه السلام لا يبطل دم المسلم بعدم التمكن من الوصول إليه وبقصور يده، وتكليف نائب الغيبة بأداء ذلك مما يرجع إلى الإمام أو المسلمين غير معلوم، والأصول ينفيه، بل معلوم عدمه.
ولعله لذا كان البحث في تقدم ضمان الجاني على ضمان الإمام عليه السلام أو بالعكس كما هو صريح عبارة القواعد قال: " ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني، فإن لم يكن له مال فعلى الإمام،