الذي هو العاقلة في هذا الحال (حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ) وقلنا يضمن بضمان العاقلة دية الأقل من الموضحة (أخذت منه عشرة قراريط) بناءا على اعتبار التقدير، بمعنى عدم إلزامه بأزيد من ذلك (والباقي من بيت المال) لإمام المسلمين على البحث السابق.
ولكن في المتن تبعا للمحكي عن الخلاف (والأشبه إلزام الأخ بالجميع إن لم يكن له عاقلة سواه، لأن ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية) كما في خبري (1) سلمة ويونس، مضافا إلى عموم أن الدية على العاقلة في غيرهما من النصوص، فمن نقلها إلى بيت المال يحتاج إلى الدليل.
ولكن فيه أولا أن الشيخ بنى ذلك على اعتبار التقدير على الوجه المزبور ولا ريب في كونه متجها عليه، ضرورة عدم عاقلة حينئذ غير الإمام، وثانيا يرد عليه نحوه فيما صرح بجوازه من الأخذ من الموالي (2) مع وجود العصبة الذين شرط في عقلهم أيضا عدم العصبة، وليس هو إلا لما ذكرناه، مع أنه مع عجزهم يكون كعدم العاقلة، ونحوه يجري في الإمام عليه السلام، فما أدري ما الذي دعاه إلى الاعتراض على الشيخ في خصوص ذلك الذي بناه على اعتبار التقدير بالنحو الذي ذكرناه؟. وإن كان هو خلاف المختار الذي يتجه فيه كون الإمام عليه السلام كغيره من أفراد العاقلة في أنه مع عدم الطبقة السابقة أو عجزها يكون العقل عليه.
(ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخص بها البعض) كما في القواعد ومحكي الخلاف (وقال الشيخ) في محكي المبسوط: (يخص الإمام بالعقل من شاء) منهم (لأن التوزيع بالحصص يشق و) لا ريب أن (الأول) أي التقسيط (أنسب بالعدل) وأوفق بإطلاق تعلقها بالجميع بعد عدم الدليل إلى التخصيص،