(ولا جناية عمد مع وجود القاتل) أما مع موته أو هربه فقد مر الكلام فيه (ولو كانت موجبة للدية كقتل الأب ولده أو المسلم الذمي أو الحر المملوك) والهاشمة والمأمومة بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، كما اعترف به بعضهم، بل في كشف اللثام الاجماع عليه.
بل ولا إشكال بعد معلومية أصالة عدم ضمان أحد جناية غيره لقوله تعالى:
" ولا تزر وازرة وزر أخرى " (1) وغيره، خرج منه دية الخطأ المحض وبقي غيره، وفي النبوي (2) " لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا "، وعن أمير المؤمنين عليه السلام (3) " لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ".
وفي خبر السكوني (4) عنه أيضا " لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا "، وفي خبر زيد (5) بن علي عن آبائه عليهم السلام " لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا "، ورواه في الفقيه (6) عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي خبر أبي بصير (7) عن أبي جعفر عليه السلام " لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا "، إلى غير ذلك.
وحينئذ فلو ثبت أصل القتل بالبينة فادعي القاتل الخطأ وأنكرت العاقلة فالقول قولهم مع اليمين ولو على عدم العلم بالخطأ، والاقرار المزبور إنما هو