عليه المطالبة وعدم الرجوع عليه كذلك كما تقدم الكلام فيه سابقا.
(و) على كل حال ف (- في كمية (1) التقسيط قولان أحدهما) للشيخ في موضع من محكي المبسوط والخلاف والقاضي، بل هو خيرة الفاضل في القواعد والإرشاد وهو (على الغني عشرة قراريط) أي نصف دينار، (وعلى الفقير) بالنسبة إليه المعبر عنه في محكي الخلاف والوسيلة بالمتوسط، الذي لا يعقل (خمسة قراريط) أي ربع دينار.
إلا أن في عباراتهم نوع اختلاف في المراد من التقدير المزبور، فعن المهذب المراد أن أكثر ما على الموسر نصف دينار وأكثر ما على المتوسط ربعه. وعن موضع من الخلاف والمبسوط أن المراد لزومهما عليهما لا أقل، للاجماع، ولا أكثر، للأصل مع عدم الدليل، والفاضل أطلق ولم يذكر شيئا من ذلك، كما أن المصنف وغيره قالوا (اقتصارا على المتفق) في توجيه القول المزبور، وكأنه لا حاصل له بعد إطلاق الأدلة الضمان على العاقلة المقتضي للتساوي، وليس دليله منحصرا بالاجماع ونحوه حتى يقال إن ذلك هو المتيقن.
على أنه موقوف على اتفاق القائلين على القدر المزبور وأن الخلاف في القدر الزائد عليه، (و) ليس كذلك، فإن القول (الآخر) كما في موضع آخر من الخلاف والمبسوط والسرائر والنافع والجامع والمختلف والتحرير والتلخيص والتبصرة على ما حكي عن البعض، بل لعله المشهور كما في الرياض (يقسطها الإمام) أو نائبه الخاص أو العام (على ما يراه بحسب أحوال العاقلة)، بحيث لا يجحف بأحد منهم، معللين بأنه لا دليل على التقدير المزبور، حتى القياس الباطل عندنا، والاجماع المزبور ممنوع، خصوصا بعد مخالفة مدعيه له في موضع آخر كما عرفت، وإن احتمل في كلامه الرجوع إلى نظر الإمام في الزائد على القدر المزبور الذي ادعى الاجماع عليه، إلا أنه تهجس ومناف لما حكي من ظاهر كلامه.