والظاهر سقوط لفظ القلع من قلمه أو أقلام النساخ في قوله " وكذلك في العين العوراء " والصحيح " وكذلك في قلع العين العوراء إلى آخره ".
وعلى كل حال فهو كما ترى وإليه أشار المصنف بقوله: (ووهم هنا وأهم فتوق وزلله) بل ما نسبه إلى النهاية وهم أيضا وإن كانت عبارتها موهمة لذلك، قال: " وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى فإن كانت قد ذهبت وأخذ ديتها أو استحق الدية وإن لم يأخذها كان فيها نصف الدية، والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمي فإن الحق أعماه فإن قلعت عينه كان مخيرا بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت بها ثلث ديتها صحيحة انتهت " (1) وهي صريحة أو كالصريحة في خلاف ما حكاه عنها ولو بقرينة قوله أخيرا: و " في العين القائمة إلى آخره ".
لكن في كشف اللثام بعد أن حكى عبارة النهاية المزبورة قال: " ففهم من العين العوراء، الذاهبة من عيني الأعور لا الصحيحة كما في نحو عبارة الكتاب ويقويه قوله " ذهبت " مرتين " وأخذ ديتها " فحمل قوله: " الدية كاملة " على دية العين الواحدة، أي نصف الدية خمسمأة دينار ونصف الدية على نصف ديتها وهو ربع الدية.
ثم لما قال في آخر الكلام: " إن في خسف العين القائمة ثلث ديتها " حمل ما قبله على القلع، وجعل في قوة أن قال: في العين الذاهبة في عيني الأعور ديتها كاملة وهي خمسمأة دينار قلعت أو خسفت إذا كانت ذهبت خلقة أو في آفة من الله فإن كانت ذهبت وأخذ ديتها أو استحق ديتها كان في قلعها نصف ديتها مأتان وخمسون دينارا، وإذا فقأ الأعور عين صحيح قلعت عينه الصحيحة وإن عمى فإن الحق أعماه، فإن قلع قالع عينه الصحيحة كان مخيرا بين أن يأخذ