في التهذيب (1)، المسند إلى الصادق عليه السلام في الفقيه، (2) " قال كل ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية " ونحوه حسن عبد الله ابن سنان (3) عنه أيضا، بتقريب كون كل جفنين بمنزلة واحد فيكونان كالعين، إلا أنه كما ترى، ولذا قال في المسالك " هو مجرد عناية "، وفي كشف اللثام " لا دلالة فيه ".
نعم قد يقال: بإمكان استفادة توزيع الدية على المتعدد الذي تثبت فيه الدية، والغرض الاجماع على ثبوتها للأربع فتتوزع عليها، لأن الأصل عدم الزيادة، مضافا إلى دعوى انسياق التوزيع للتساوي في مثله، ولعله لذا قال في المسالك: " هو الأظهر " بعد أن اعترف بضعف دلالة الخبرين عليه، والله العالم.
(و) قال (في الخلاف) ومحكي السرائر (في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث) من دية العين، بل عن الأول عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، بل في كشف اللثام حكايته عن المبسوط وإن كنا لم نتحققه، بل الذي حكاه عنه المصنف وغيره الأول، نعم وقيل نسبه إلى رواية أصحابنا بعد أن اختار الأول (4).
وعلى كل حال فلم نقف له على دليل سوى الدعوى المزبورة التي لم نقف فيها على خبر، كما اعترف به غيرنا أيضا، بل ولا مفت غيره ممن تقدمه، بل هو قد خالف نفسه فيما سمعته من المبسوط، بل وفي الخلاف أيضا ما حكى المصنف عنه قال (وفي موضع آخر في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف)