أنها ضعيفة ولا جابر لها، بل في المسالك لم يعمل بمضمون الثانية أحد من الأصحاب (و) الرواية (الأخرى ثلث الدية) وهي صحيحة بريد أو حسنته (1) عن الباقر عليه السلام " في لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية " وغيرها (وهي مشهورة) في العمل كما اعترف به غير واحد، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه.
(و) على كلا القولين فالحكم هنا كذلك (سواء كانت) عوراء (خلقة أو بجناية جان) لكن في صحيح أبي بصير (2) عنه أيضا " وقد سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان أخرس فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، وقال: هكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام " ولم نجد عاملا به كما اعترف به بعض الأساطين مضافا إلى ما فيه من عدم الفرق المزبور في اللسان الذي فيه الدية كاملة - نعم ربما يظهر الفرق في نحو العين وغيرها من الجوارح المتعددة - وإلى ما فيه من الاضطراب فإن في الكافي والتهذيب (3) كما سمعت، وعن الفقيه (4) " إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية " ولعله يوافق في الجملة ما تسمعه من ابن إدريس من " أنه لا خلاف في أن العين إن كانت عوراء خلقة ففيها نصف الدية خمسمأة دينار وثلث ديتها إنما يجب في التي جنى عليها " (5) لكن ليس في الفقيه