(و) من ذلك وغيره قال المصنف: (هو ضعيف إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الاقرار بالقتل و) غيره.
نعم (لا يصح اللعان) منه (مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة) بلا خلاف ولا إشكال، بل لا يتصور فيها الموضوع فضلا عن الصحة، ودعوى الفرق بين الاقرار والعقود والايقاعات وبين المقام - من حيث إنه يتعين فيه تأديته بلفظ الشهادة واللعن والغضب، والإشارة لا ترشد إلى ذلك وإن أدت معناها، بخلاف غيره من الاقرار والعقد وغيره مما لا يعتبر فيه ذلك وإن اعتبر فيها الصيغ الخاصة إلا أن المراد معناها، فتقوم الإشارة حينئذ في التأدية مقام اللفظ - يدفعها بعد الاغضاء عما فيها ما أشرنا إليه سابقا من التصريح في الأدلة بقيام إشارته مقام التكبير والتلبية ونحوهما مما يراد منها اللفظ لكن من القادر عليه، ولو لاطلاق ما دل (1) على قيام إشارته مقام اللفظ من غيره في سائر المقامات، ومن فحوى ذلك يستفاد صحته بغير العربية ممن لا يقدر عليها كالفارسي والتركي وغيرهما، نعم ما تقدم في النصوص (2) السابقة من التعليل وغيره يقتضي عدم صحته من الأخرس كالخرساء، إلا أنها نصوص ضعيفة لا جابر لها، بل الاعراض عنها متحقق، فلا تصلح معارضة لاطلاق أدلة قيام إشارته مقام اللفظ من غيره، كما أوضحنا ذلك في كتب العبادات والمعاملات، فلاحظ وتأمل.
ولو كان يحسن الكتابة وقلنا إنها من جملة إشارته فليكتب حينئذ كلمة الشهادة وكلمة اللعن والغضب ويشير إليها أربع مرات، ولا يكلف أن يكتب أربع مرات.
ولو قذف ولاعن بالإشارة ثم عاد نطقه وقال: لم أرد اللعان بإشارتي قبل قوله