كما ستعرف من اشتراطهما في الملاعن.
(ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره الحق به وورثته الزوجة والولد) ولا عبرة بالانكار المتقدم قبل البلوغ، ولو أنكره بعد البلوغ لم ينتف عنه إلا باللعان كغيره ممن حكم بلحوقه لولا اللعان، كما هو واضح.
(ولو وطأ الزوج دبرا فحملت الحق به) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في كشف اللثام، بل في المسالك ظاهرهم الاتفاق على ذلك، ولعله (لامكان استرسال المني في الفرج) من غير شعور به (وإن كان الوطء في غيره) بل عن بعضهم التصريح بأنه كذلك وأن عزل كما لو وطأ في الفرج، خلافا لبعض فاشترط عدم العزل، لكون العلوق مع ذلك في غاية البعد، لأن الذي يحتمل معه سبقه من المني في غاية القلة، وفيه أن الامكان حاصل وإن كان مع العزل أبعد، وتعليل المنصف وغيره بذلك لا يقتضي اعتبار عدم العزل، لما عرفت من أن الامكان المزبور حاصل على التقديرين، فلا فرق حينئذ بين الوطء في الفرج أو في الدبر مع العزل وبدونه في الحكم باللحوق مع احتمال سبق المني من غير شعور. وبذلك يظهر لك النظر فيما أطنب به في المسالك، فلاحظ وتأمل.
(ولا يلحق ولد الخصي) الذي لا ينزل في الظاهر (المجبوب) الذي قطع ذكره وأنثياه، للعادة في عدم التولد من مثله لعدم الايلاج والانزال، لكن (على تردد) من ذلك ومن عدم العلم لنا بما يكون التكون منه في الواقع، فيمكن حصوله من المساحقة، ولا عادة مستقرة في ذلك، فإنه لو فرض خصي مجبوب كانت له زوجة فساحقها فحملت لا يمكن القطع عادة بكونه من غيره، لعدم انكشاف أمر التكون لنا.
ومن هنا قال المصنف (و) غيره: إنه (يلحق ولد الخصي) الذي هو يلج ولا ينزل (أو المجبوب) الذي قطع ذكره وأنثياه ولكن ينزل بهما (ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان تنزيلا على الاحتمال وإن بعد) إذ لا يخفى عليك