وإن لم يتعدى منها إلى الخرس في الرجل للاجماع وغيره، ولذا كان ظاهر بعض الأفاضل سقوط اللعان بينهما في ذلك، لظاهر الاشتراط المزبور في الفتاوى المعتضدة بما سمعته من خبر السكوني (1) وغيره مع عدم حرمة الأبد وعدم انتفاء الولد، للأصل وقاعدة الفراش، وهو جيد إن لم يكن ظاهر خبر محمد بن مروان (2) المتقدم أن كيفية اللعان بينهما في سببية التفرقة بينهما أبدا، بمعنى إجراء حكم اللعان على ذكر سببه وإن لم يحصل، بل قد يدعى ظهور اشتراطهم له ذلك مع عدم ذكرهم الفرق بين القذف ونفي الولد مع أنه لا ريب في كون حكمه كذلك في الأول، فالاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصا مع عدم تحرير المسألة في كلامهم، بل في قواعد الفاضل " وفي اللعان لنفي النسب - أي في الخرساء والصماء إشكال " ولعله مما عرفت من أنه لا طريق إلى انتفائه سواه، ومن إطلاق النص (3) والفتوى نفي لعانهما، وفي كشف اللثام " والأول أقوى ".
نعم لا إشكال في ظهور كلمات الأصحاب بسقوط الحد عنه لو أقام بينة على ما قذفها به وعدم جريان حكم اللعان حينئذ، فلا تحرم عليه أبدا، لكن في المسالك " حرمت أيضا عليه كما دلت عليه الرواية السابقة - أي خبر أبي بصير (4) ثم قال -: وربما قيل بأنها تحرم حينئذ، لعدم قذفها بما يوجب اللعان، ويثبت عليها الحد بالبينة، ولا ينتفي عنها بلعانها، والرواية تنافي ذلك، وهي معتبرة الاسناد، لكن في الاكتفاء بها في إثبات هذا الحكم نظر، وعبارة الأصحاب في باب التحريم مصرحة باشتراط قذفها بما يوجب اللعان لولا الآفة المذكورة، فيخرج منها ما لو أقام البينة وما لو لم يدع المشاهدة، وإطلاق هذه الرواية وغيرها يتناول الجميع، والأولى الرجوع في كل موضع يحصل فيه الاشتباه إلى الحكم العام ".
قلت: وهو هنا ما ذكره الأصحاب من عدم الحرمة أبدا عليه بذلك،