لعلمه بأنه ليس منه مع عدم طريق إلى انتفائه عنه، إذ الفرض عدم مشروعية اللعان معها ولو بالإشارة، إذ لا مانع من التزام الأول، ويكون لعانه معها مجرد ذكره سبب اللعان، فيحصل ثمرته بينهما وإن لم يحصل اللعان كما في القذف.
لكن الانصاف عدم خلو المسألة بعد عن الاشكال فإن ظاهر اقتصار المصنف في سبب التحريم على القذف في كتاب النكاح يقتضي عدمه في نفي الولد، بل في صحيح أبي بصير أو موثقه (1) القذف خاصة، قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، فقال: إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلده الحد، وفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا إثم عليها " وكذا حسن الحلبي ومحمد بن مسلم (2) عنه عليه السلام " في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرق بينهما " نعم في خبر محمد بن مروان (3) عنه عليه السلام " في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟
قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ".
فما عساه يظهر منه أن ذلك كيفية لعانها في مطلق سببه، لكن بمجرد ذلك لا يجسر على الحرمة أبدا كما لا يجسر على انتفاء الولد الثابت لحوقه بقاعدة الفراش بمجرد نفيه، على أن ذكرهم ذلك شرطا في اللعان أعم من انتفائه بمجرد نفيه، بل أقصاه سقوط اللعان بينهما، وهو أعم من انتفائه، بل ومن الحرمة الأبدية، ومن هنا كان خيرة ثاني الشهيدين هنا مشروعية اللعان بينهما في نفي الولد بالإشارة.
لكن يبعده - مضافا إلى إطلاق الأصحاب الاشتراط على وجه يشمل السببين - خفاء الفرق بين سقوطه بينهما للقذف وعدمه لنفي الولد، خصوصا مع ظهور كون العلة في الأول الخرس، كما أومئ إليه في النصوص (4) السابقة