وإن كان المراد منه الشهادة قطعا، إلا أنه لا يقتضي كون المراد منها ذلك في قوله تعالى (1): " فشهادة أحدهم " بل معناه أنه إذا لم يكن بينة فيمين، كما هو واضح.
على أن المحكي عنه اعتبار الاسلام هنا الإسكافي مطلقا والحلي إذا كان اللعان للقذف، ولا ريب في عدم تمامية الدليل المزبور في الثاني منهما، بل لعله مناف له في الجملة، كل ذلك مضافا إلى قاعدة اتحاده مع المسلم في الفروع وإلى ما سمعته من النصوص (2) الدالة على ملاعنة اليهودية والنصرانية المتممة بعدم القول بالفصل، وهي وإن كان في مقابلها نصوص (3) دالة على عدم الجواز فيها لكنها قاصرة من وجوه كما ستسمع ذلك إن شاء الله.
وعلى كل حال يتصور لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذميين وترافعا إلينا، بل يمكن فرض الزوجة مسلمة والزوج كافرا فيما إذا أسلمت وأتت بولد يلحقه شرعا فأنكره، والله العالم.
(وكذا الكلام (القول خ ل) في) لعان (المملوك) فإن المشهور جوازه، بل نفي الخلاف عنه في المسالك، لاطلاق الأدلة وخصوص الصحاح في أحدها (4) " عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار " وفي حسن جميل بن دراج (5) سأل الصادق عليه السلام " عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية " ونحوهما الثالث (6).