فالمتجه معاملة كل منهما باقراره.
وزاد في القواعد احتمال كون المسألة دورية، قال: " ولو ادعى الوارث سبق الكسب على الموت والعبد تأخره قدم قوله، فإن أقامه بينه قدمت بينة الوارث هذا إن خرج من الثلث، ولو لم يخلف سواه وكان الكسب ستين ضعف قيمته قدم قول العبد أيضا، ويحتسب على الورثة ما يصل إليهم من الكسب باقرارهم، وهل للعبد بالجزء الذي انعتق باقرارهم مقابله من كسبه إشكال، ينشأ من إجراء إقرار الورثة مجرى الإجازة أولا، فعلى الأول يدخلها الدور، فنقول عتق منه شئ، وله من كسبه شيئان وللورثة شيئان من نفسه وكسبه، فالعبد وكسبه في تقدير خمسة أشياء، فالشئ ثمانية عشر، فله من نفسه ثمانية عشر، ومن كسبه ضعف ذلك، وللورثة من نفسه وكسبه ستة وثلاثون، وعلى الثاني يعتق سبعة أتساعه، وله من كسبه عشرون، ومنه يستخرج حكم ما قصر الكسب فيه عن ضعفه أو خلف شيئا معه ".
قلت: لا أعرف وجها للاحتمال الأول الذي جعل المسألة دورية على تقديره، وذلك لعدم إقرارهم بانعتاق جزء منه على وجه يستحق به من الكسب شئ، ضرورة كون دعواهم تقدم الكسب على وفاة السيد، وهو زمان الرقية، فلا يتصور استحقاق شئ من الكسب بجزئه الحر على دعوى الوارث، كما هو واضح، والله العالم.