أيضا، وتضمنه للاحتياج والرضا كما في كثير من النصوص (1) غير قادح بعد حمله على الندب، والشهرة المتأخرة غير محققة، لأن المصنف والشهيد في الدروس وغيرهما ممن تأخر عنهما قالوا بعدم جواز الرجوع، فلا توهن الشهرة المتقدمة، فضلا عن الاجماعين المزبورين، وابن إدريس تخيل انحصار الدليل في الصحيح الذي لا يعمل به على أصله، وأن العمومات شاملة للمقام، فقال: " إن مقتضى مذهب الإمامية جواز الرجوع " وقد عرفت عدم شمولها، وعلى تقديره فهي مخصصة بما عرفت على أصولنا.
وأما المناقشة في الفرق المزبور بما سمعت فهي واضحة الضعف بعد الإحاطة بما ذكرناه.
وأما خبر أبي البختري (2) فهو - مع ضعفه وعدم روايته في الكتب الأربعة وكونه مطلقا أيضا لاحتمال إرادة رقتهم برقها إلى آخره من حيث سعة الثلث وعدمها، فيقيد حينئذ بما عرفت - ظاهر في التلازم بين الرجوع بالأم والرجوع بالأولاد مع أن الخصم لا يقول به، بل لا تقتضيه القواعد أيضا، ضرورة، حصول وصف التدبير فيهم بتدبير الأم فلا يزول بزواله فيها من حينه وإن صرح ابن الجنيد باقتضاء الرجوع بها الرجوع بهم، واستجوده في المختلف، ومن ذلك يعلم الحال في التشبيه الذي يمكن دعوى ظهوره في إرادة حصول وصف التدبير، وحينئذ فلا محيص عن كون الأقوى عدم جواز الرجوع.
(وكذا) الكلام في (المدبر إذا أتى بولد مملوك) لمولاه لكونه من أمته مدبرة أولا أو من غيرها مع اشتراط الرقية، (فهو مدبر كأبيه) ضرورة عدم الفرق بين المدبر والمدبرة في جميع ما ذكرناه، وفي صحيح يزيد بن معاوية (3)