لو سلم كونها قاعدة شرعية على أن (الأول مروي) في صحيح أبان بن تغلب (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، فقال: أولاده منها كهيئتها، إذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قلت له: يجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج، قال: نعم قلت: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال: إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج، ورضيت هي بذلك ".
والمناقشة فيه - بتضمنه ما لا يقول به المشهور من رقية ولد الحر، وتوقف الرجوع في تدبير الأم على رضاها والاحتياج، فلا مكافئة له للعمومات حتى يخصصها، والذب عنه بالتقييد بصورة اشتراط رقية الولد، وبالحمل على الاستحباب لا يدفع هذا الوهن الموجب لعدم التكافؤ، مع عدم تمامية الذب عن الأول بما مر في كتاب النكاح من عدم إفادة الاشتراط الرقية، ولا يجبر هذا الوهن الشهرة المحكية، لكونها بالشهرة المتأخرة معارضة، ولا حكاية الاجماع المتقدمة، لأنها بشهرة الخلاف المتأخر بن موهونة، مضافا إلى نسبة الحلي جواز الرجوع إلى مقتضى مذهب الإمامية، وفي دعوى (2) الفرق بين تدبير الأم وتدبير الولد المذكورة بأن غايته على تقدير تسلمه نفي الأولوية، وهو لا يستلزم نفي الحجية على جواز الرجعة بالكلية، فإن العمومات لما عرفت بعد بحالها باقية - مدفوعة بأن الصحيح قد تعرض لحكم المدبرة وولدها، وصرح فيه باختصاص جواز الرجوع في تدبير الأم دون الولد، فلا مدخلية لمفروض السؤال، على أنك قد عرفت في كتاب النكاح صحة القول بحصول الرقية بالشرط بما لا مزيد عليه، بل يمكن الاستدلال عليه بهذا الصحيح