فيها صاحب المسالك لوسوسته في أصل اعتبار التنجيز في العقد والايقاع، بل جعل قول المصنف هنا على قول مشهور مشعرا بذلك، وليس كذلك، فإن المصنف لا إشكال عنده في اعتبار التنجيز في سائر العقود والايقاعات، والله العالم.
(و) على كل حال فلا خلاف ولا إشكال نصا (1) وفتوى في أن (المدبرة) مثلا (رق) بل الاجماع بقسميه عليه، وحينئذ ف (له وطؤها والتصرف فيها) بوطء واستخدام وغيرهما (وإن حملت منه لم يبطل التدبير) خلافا للشافعي فأبطله بالاستيلاد، لكونه أقوى، نعم تكون مستحقة للعتق بسببين مع فرض بقاء ولدها بعد موت سيدها.
(و) حينئذ ف (لو مات مولاها عتقت بوفاته من الثلث) قيل: لأنه السبب السابق (وإن عجز الثلث) عن بعضها (عتق ما بقي منها من نصيب الولد) ولو فرض عجزه عتق منها نصيبه واستسعت في الباقي كما ستعرفه في حكم أم الولد، ففي صحيح أبي مريم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها فقال: أي ذلك شاء فعل " وفي خبر إسماعيل بن مزار عن يونس (3) " في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا، لأن التدبير عدة وليس بشئ واجب، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يتركه، وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري الذي اشتراها منه قبل موته " وهو إن كان من كلام يونس كما هو الظاهر دال على معلومية الحكم في ذلك الزمان، وإلا كان خبرا مؤكدا لما سمعته من خبر أبي مريم، إلا أن مقتضى ما سمعته سابقا - من تعليل إجراء حكم المدبرة أولا بالسيق - أنه لو انعكس الأمر جرى عليها حكم أم الولد أولا، فتعتق من نصيب ولدها، فإن عجز فمن ثلثه، لكن لا يخفى عليك ما فيه من الاشكال، وربما تسمع تحقيقه