عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده، فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده للذي دبره، وأرى أن ولده مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار " بل ربما كان فيه تأييد للمختار في الجملة باعتبار عدم بطلان تدبيرهم ببطلان تدبيره بالموت.
بقي الكلأ في شئ، وهو أنه لا كلام في أن الأولاد يخرجون من الثلث أيضا لكن مقتضى ما تسمعه فيما يأتي أن التدبير كالوصية في الخروج من الثلث، وأن الخارج الأول فالأول، وحينئذ يخرج الأم أولا ثم الأولاد مترتبين، ومن لم يسعه الثلث ولا بعضه يبقى رقا ولا استسعاء، إلا أنه قد سمعت إطلاق استسعائهم في النقصان في خبر يزيد (1) بل لعله ظاهر في توزيع الثلث بينهم، فيتحرر منهم شئ ويستسعون في الباقي، وهو مخالف لما سمعت، وقد تعرض لذلك المصنف في النافع، فأفتى بمضمون الخبر المزبور.
وفي الرياض في شرح ذلك " لأنه من لوازم التدبير كما سيأتي " وهو كما ترى، اللهم إلا أن يفرق بين التدبير القهري والاختياري.
وكذا الفاضل في القواعد، قال: " ولو حملت بعد التدبير فإن خرجت هي والأولاد من الثلث عتقوا، وإلا قسط عليهما، فيعتق من كل واحد قدر ما يحتمله الثلث من جميعهم، وسعى في قسطه من الزيادة، لأنهم جميعا بمنزلة عبد واحد لم يحتمله الثلث " وهو صريح في أنه لا يقدم عتق الأم فضلا عن غيرها من الأولاد وحينئذ فإن لم يفضل من الثلث شئ لم يعتق منها ولا من الأولاد شئ، وإن فضل عتق منهم بالنسبة، ولعله لأن النص (2) والفتوى إنما دلا على مساواة الأولاد لها في التدبير، لكن في كشف اللثام " ربما يوهم خبر يزيد وعبارة النهاية والسرائر تقديم الأم أولا فتأمل جيدا ".
(ولو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين