المولى ولو المخدوم والزوج، حتى أن ابن إدريس أنكره فيهما، وهو في محله، فإن المستفاد من نصوص الباب وفتاوى الأصحاب كون التدبير التعليق على وفاة المولى، وليس في الخبرين المزبورين دلالة على صحته تدبيرا، فيمكن جواز خصوص هذا الفرد من العتق معلقا للخبرين المزبورين بعد كونهما من حجة ولو من جهة الانجبار، ولا يتعدى إلى غير مضمونهما، أو تأويلهما بما يرجع إلى شرط الخدمة في العتق أو النذر وأخويه أو غير ذلك، أو حملهما على التقية، أو تأويل الصحيح بما يرجع إلى التدبير، بدعوى إرجاع الضمير إلى المولى، كما أطنب به المقداد في التنقيح، وإن كان هو كما ترى.
وبذلك يظهر لك النظر في كلمات كثير من الناس، إذ المحصل منها تحقق التدبير بالتعليق على الوفاة ولو غير الآدمي أو خصوص المولى والمخدوم أن هما مع الزوج أو مطلق الملابس أو مطلق الآدمي، وفي المسالك بناء الخلاف على كونه وصية أو عتقا، فلا يصح تعليقه على غير المولى على الأول بخلاف الثاني، مع أنه يمكن استثناء هذا الفرد من الوصية للخبرين، مع فرض دلالتهما على صحته تدبيرا، والتحقيق ما عرفت.
وربما يومئ إليه جعل المصنف مضمون الصحيح مسألة مستقلة في آخر كتاب التدبير فقال: " ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال: هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الأصح " ونحوه الشهيد في الدروس قال: " كتاب المدبر وهو المعلق عتقه بموت المولى، لأن المولى دبر الحياة فالموصى بعتقه ليس مدبرا والتعليق بموت غير المولى إن جعل له الخدمة نافذ في صحيح يعقوب بن شعيب (1) عن الصادق عليه السلام وحمل عليه الزوج وطرد بعضهم في الموت مطلقا وقصره ابن إدريس على موت المولى، ويظهر من ابن الجنيد جواز تعليقه على موت الغير مطلقا، وسماه تدبيرا، والقاضي لو علق العتق بوقت تحرر عنده، وله الرجوع فيه، وكذا لو علقه