مصرف خاص ثم أوصى بعتق الشقص، فيحتمل التقويم عليه باعتبار أن له مالا، ويحتمل العدم باعتبار استحقاق صرف ثلثه في وجوه البر عنه، فهو كالوصية به لمصرف خاص في كونه مستحقا، فلا مال له حينئذ، ولعله لذا قال في القواعد: " إن المريض معسر فيما زاد على الثلث والميت معسر مطلقا " فلاحظ وتأمل.
نعم لو أوصى بعتق النصيب والتكميل صح مع أنه قال في التحرير وهل يحتمل في الأخير رضا الشريك؟ إشكال " وهو في محله، والله العالم.
(و) كيف كان ف (الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة) بلا خلاف أجده فيه، لأنها هي محل نفوذ العتق ووقت خروجه عن الوارث وانتقال التركة إليه، فيعتبر وصول مثله إليه. (و) من هنا صرح الشيخ وأبو علي وغيرهما (ب) أن الاعتبار بقيمة (المنجز عند الاعتاق) الذي هو وقت خروجه عن ملكه، فيعتبر في نفوذه بقاء مقدار ضعفه للوارث، خلافا للفاضل في أحد قوليه، فجعل المنجز كالمؤخر في اعتبار القيمة عند الموت إن نقصت قيمة المنجز لأنه لو بقي عبدا نقص على الوارث أيضا، فلم يتضرر بالتنجيز بشئ، نعم لو زادت قيمته كانت بمنزلة الكسب، فلا يحسب منها تركة ما قابل الجزء المعتق بخلاف ما قابل الجزء الرق.
(و) على كل حال ف (الاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين من) حين (الوفاة إلى حين القبض، لأن التالف بعد الوفاة) قبل القبض (غير معتبر) في الاحتساب على الوارث.
(و) أما (الزيادة) وهي (مملوكة للوارث) باعتبار أنها نماء ملكه، لانتقال التركة إليه، وحينئذ فلو زادت قيمة المعتق عند الوفاة فإن خلف ضعف قيمته الأولى فصاعدا أعتق كله، لأن الزيادة في الحرية غير محسوبة من التركة، وإن نقص ماله أو لم يخلف سواه فعلى ما سمعته من الفاضل حسب نصيب الرقية من التركة، فتكثر، فيقل العتق، فيكثر الرق، فتزيد التركة، فيكثر العتق، وذلك دوري.