مؤونة تجهيزه على وارثه أو في بيت المال (وإن خرجت على أحد الحيين حكم على الميت بكونه مات رقا) ومؤونة تجهيزه على سيده. (لكن لا يحتسب) على الوارث (من التركة) بحيث يكون من ثلثيه، لعدم قبضه لها والمراد له المالية، بخلاف الميت الذي احتسبناه عليه من ثلثه لو خرجت القرعة بحريته، لأن مراده الثواب وقد حصل له.
(و) حينئذ ف (يقرع بين الحيين ويحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية) كما لو لم يكن له إلا العبدان وأعتقهما، فمع فرض تساويهما في القيمة يعتق ثلثا من خرجت القرعة بحريته.
(و) مع اختلافها ف (لو عجز أحدهما عن الثلث) لخسته وفرض خروج القرعة بحريته (أكمل الثلث من الآخر ولو فضل منه) لنفاسته (كان فاضله رقا) بلا خلاف أجده بين من تعرض لذلك من الفضل في قواعده وتحريره والشهيد في دروسه وثاني الشهيدين في مسالكه وغيرهم، بل لعل إطلاق المصنف وغيره عدم الاحتساب يقتضي ذلك حتى مع قبض الوارث، لعدم تسلطه على التصرف وإن ثبتت يده الحسية، فيكون كما لو مات قبل قبضه، لكن في المسالك ومحكي المبسوط الأصح احتسابه، لدخوله في أيديهم وفي ضمانهم وحينئذ فإذا خرجت القرعة لأحد الحيين عتق كله.
قلت: قد يقال بعدم احتسابه مطلقا على أحد منهم، ضرورة اقتضاء عتقهم أجمع عتق الثلث من كل واحد، فمع فرض موته يموت من الجميع، كما هو مقتضى قاعدة الإشاعة، وليس الحر واحدا منهم غير معين وإنما هو ثلثه المشاع في الثلاثة، وإن كان بالقرعة يتعين في واحد كما يتعين غيره من المشاع بها. وكون مقصود الميت الثواب لا يقتضي الخروج عن قاعدة الإشاعة، خصوصا لو مات أحدهم قبل موت السيد، فإنه بذلك يخرج عن كونه تركة يلحظ ثلثه فيها ويتعين الثلث في الباقيين منه.
ومن الغريب اتفاقهم هنا على القرعة بين الميت والحيين مع ذكرهم وجوها