تسعة مثلا جزئت ثلاثا أيضا على أن يكون كل ثلاثة منهم ثلثا، بل لا يبعد التعدية إلى أربعة أجزاء في الثمانية لو أوصى بربعها مثلا، وخمسة أجزاء في العشرة لو أوصى بخمسها، لكن في الدروس " وفي تعدي التجزئة إلى أربعة أجزاء في الثمانية أو خمسة أجزاء في العشرة وهكذا وعدمها فيقرع على الأفراد نظر، من قربه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وآله (1) ومن عدم الاكتفاء به، إذ لا بد من إعادة القرعة، وكان مراده الوصية بعتق ثلثهم مثلا وكانوا ثمانية، فيجزؤون أولا أربعة أجزاء، ويستخرج منها جزء حر ثم يقرع جديدا لاكمال الثلث من باقي الأجزاء " إلا أنه كما ترى بعيد.
ولعل المتجه أيضا تجزئتهم أثلاثا إذا أمكن التعديل بالقيمة، وإلا أقرع على واحد واحد، نحو ما سمعته في الخمسة، ومجرد قابلية التجزئ لا يقتضي ما ذكره كما هو واضح، ويأتي الاحتمال السابق في تجزئتهم أثلاثا في العدد للقرب مما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لاحظ الثلث أيضا زيادة ونقصا على حسب ما عرفته.
ثم إن الظاهر عدم اعتبار كون القرعة بالرقاع على الوجه المذكور في كلامهم وإن كان هو أولى، إلا أن المحكي من فعل النبي صلى الله عليه وآله أنه أقرع تارة بالبعر وأخرى بالنوي يومئ إلى التوسع في أمرها، خصوصا بعد ملاحظة السيرة بين المتشرعة المظنون أن ما في أيديهم مأخوذ يدا بيد إلى أهل الوحي، مؤيدا ذلك بأنه لا فرق بعد التفويض إلى الله تعالى شأنه بين الكيفيات، والله العالم.