الكلام ومحالا، فأشبه ما إذا قال: زنيت وأنت رتقاء " وفيه أن العلم بالانتفاء لا يقتضي انتفاء ما رماها به من الزنا، بل أقصاه الكذب في وصفها بالحال المزبور، ولعل من ذلك ما لو قال: " زنيت وأنت مشركة " ولم يعهد منها حالة إشراك، وحينئذ فلو قالت: " ما كنت مشركة ولا مجنونة " كان القول قولها، لأصالة الاسلام والعقل، ويحتمل قوله، لأصل البراءة، والله العالم.
(وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته) ولا الأجنبي (بالتعزير في قذفها) ما دامت حية، لأن الحق لها، وللزوج طريق لاسقاطه باللعان الذي لا يحصل من الولي (فإن ماتت قال الشيخ: له المطالبة، وهو حسن) وإن كان المملوك لا يورث، لكن ذلك مبني على عدم ملكه، أما ما كان له فأدلة الإرث تشمله، على أن من المعلوم أحقية السيد بذلك بعد استصحاب عدم سقوطه.
ولو نسبها إلى زنا مستكرهة عليه أو مشتبه عليها أو نائمة فليس قذفها وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد لأنه إنما نسبها لأمر لا لوم عليه ولا إثم فيه، بل ليس زنا في عرف الشرع، بل عن الشيخ التردد في أصل التعزير وإن كان الأظهر ذلك، للعار والإيذاء. وعلى كل حال فلا لعان إلا لنفي الولد، بل جزم به الفاضل وإن استشكل في كونه قذفا، ولعله مما قيل من كون اللعان على خلاف الأصل، والمتبادر من الرمي بالزنا الرمي بما لم يكن عن إكراه، فيقتصر عليه، ولأنه الذي يوجب الانتقام منها، وإن كان هو كما ترى.
ولو قذف نسوة بلفظ واحد تعدد اللعان، لأنه يمين واليمين لا تتداخل في حق الجماعة ولو مع رضاهن بلا خلاف، فإن تراضين بمن يبدأ بلعانها وإلا أقرع أو بدأ الحاكم بمن شاء.