في الالحاق بالعقد وقدرته على الوطء وإن لم يكن عادة، وفرع عليه مسائل (منها) هذه المسألة، و (منها) أنه إذ تزوج بامرأة بحضرة القاضي وطلقها في الحال ثم أتت بولد لستة أشهر من العقد لحق به، ولم ينتف إلا باللعان، و (منها) أنه إذا غاب عنها زوجها وانقطع خبره، فقيل لها: إنه مات فاعتدت ثم تزوجت فأولدها الزوج الثاني أولادا ثم عاد الأول، فالأولاد لاحقون به، ولا شئ للثاني، بل عن بعض العامة الذين وافقونا في اعتبار إمكان الوطء أنه قال: " إذا مضى زمان يمكن فيه قطع ما بين الزوجين من المسافة ثم مضى أقل زمان الحمل فإنه يلحق به وإن علم أن أحدا من الزوجين لم يبرح إلى الآخر ".
ولا يخفى عليك وضوح فساد ذلك كله، بل منه فشا الزنا في نسائهم ولحوق أولاد غير الأزواج بهم، وازدادت ولادتهم خبثا إلى خبث.
وكيف كان فقد ظهر لك أن موضع اللعان إمكان لحوق الولد به في الظاهر لولا اللعان وإن علم هو انتفاءه عنه، وإلا فمع فرض الامكان عنده ولو بعد لا يجوز له نفيه، لأن الولد للفراش شرعا مع إمكانه، وفي النبوي (1) " أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الخلائق " نعم يجب عليه نفيه مع علمه بعدم تكونه منه ولو باللعان إذا كان الظاهر لحوقه به، هذا كله مع العلم بالحال.
(أما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا) إذا كان مقتضى قول الزوج نفي الولد لوضعها له تاما دون الستة أشهر على دعواه أو بعد أقصى الحمل لاشتباه حال الصادق منهما، فكان الانتساب إليه ممكنا، وقد ولد على فراشه، فلا ينتفي إلا باللعان، وأصالة تأخر الحادث ونحوها لا تنقح خروجه عن الولادة على الفراش، ومن هنا أثبت من تعرض لذلك اللعان في الفرض، ولم يلحظ شيئا مما تقتضيه الأصول في هذه الدعوى.