(يثبت الحد) به في أحد القولين، لأنه قذف بفاحشة، وقد يشكل بأن دليل القذف ظاهر في الزنا واللواط أيضا، والأصل البراءة، فهو حينئذ كالقذف بإتيان البهائم إنما فيه التعزير، ومن هنا كان المحكي عن أبي الصلاح والفاضل في المختلف التعزير خاصة، بل لعله مقتضى حصر المنصف موجب الحد به في الحدود بالرمي بالزنا واللواط، كما ستسمع تحقيق الحال فيه إن شاء الله.
(ولو قذف زوجته المجنونة) في حال إفاقتها (ثبت الحد) لاطلاق الأدلة (و) لكن (لا يقام عليه إلا بعد المطالبة) منها في حال صحتها (فإن أفاقت) وطالبت به (صح اللعان) منه لاسقاطه (وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية) لأن طريق إسقاطه من جانب الزوج بالملاعنة التي لا تصح من الولي، نعم لو كانت مجنونة ولم تستوف الحد كان لوارثها المطالبة به، لأنه من حقوق الآدميين، كذا ذكروا ذلك، وهو إن كان إجماعا فذاك وإلا أشكل ذلك بعموم ولاية الولي، وبأنه لا دليل على اعتبار الملاعنة، بل مقتضى الآية (1) أنه لا مدخلية للعان الرجل في نفي حد القذف عنه بلعان المرأة الذي هو لسقوط العذاب عنها، وحينئذ يتجه اللعان منه لاسقاط الحد عنه وإن تعذر اللعان منها بجنون أو موت أو نحو ذلك، فتأمل جيدا، فإني لم أجده محررا وإن ترتب عليه أحكام كثيرة.
ولو أضافه إلى حال جنونها فلا حد لعدم القذف بالزنا المحرم، وكذا لو كانت المقذوفة عاقلة حال القذف ولكن أضافه إلى حال جنونها وكان لها حالة جنون معلومة، بل في المسالك أو محتملة، إلا أنه يعزر للايذاء، أما إذا علم استقامة عقلها وليس لها حالة جنون فعن ظاهر الأكثر ثبوت الحد، لاطلاق الأدلة.
لكن في المسالك تبعا للفاضل في القواعد " يحتمل العدم، لأنه نسبها إلى الزنا في تلك الحال، وإذا علم انتفاؤها لم تكن زانية، فيكون ما أتى به لغوا من