زيد (أو صفة) معلومة الوقوع كطلوع الشمس أو غيره عدا التدبير (لم يصح) وإن وقع الشرط، لأنه لا يقع إلا منجزا إجماعا في محكي الخلاف والسرائر والمختلف، وهو الحجة، مضافا إلى محكي الاجماع أيضا على اعتبار التنجيز في مطلق العقد والايقاع إلا ما خرج، وإلى ما ذكرناه مكررا من منافاة ذلك لظاهر الأدلة المقتضية لسببيته إذا كان التعليق مقتضيا لتأخر أثره، وإلى أن الثابت سببيته من الأدلة الشرعية المنجز، بل مقتضى الأول والأخير عدم صحته وإن كان المعلق عليه متحققا حال الصيغة، لأن ذلك لا يخرجه عن كونه إنشاء معلقا.
نعم لو علقه بالنقيضين وقع مع اتحاد الكلام، لظهور الجمع بينهما في إرادة التأكيد دون التعليق، مع أنه احتمل العدم فيه للتعليق، بل هو خيرة الفخر في الشرح وإن كان ضعيفا، لكون المفروض إرادة التأكيد لا التعليق، أما مع اختلاف الكلام فالمتجه العدم، لما عرفت، وكذا لا يصح لو قال: " أنت حر متى شئت " وإن بادر إلى المشيئة، لأنه من التعليق أيضا حتى لو قال: " إني كنت شئت حين قلت ذلك " لما عرفت من تحقق التعليق وإن اتحد زمان الانشاء والايقاع، ومنه يعلم فساد احتمال حصول التحرير بقوله: " أنت حر " وإلغاء قوله: " متى شئت " ضرورة كون القصد إنشاء معلقا، فلا يترتب عليه الأثر، كما هو واضح.
وعلى كل حال فما عن القاضي من الوقوع مع التعليق على الوقت وأبي علي على الشرط واضح الضعف، وكذا ما عساه يظهر من محكي النهاية والاستبصار من أنه يقع مشروطا في النذور والقربات، كقوله: " إن شفاني الله فعبدي حر " دون اليمين كقوله: " إن دخلت الدار فعبدي حر " ونحوه عن الغنية.
بل في اللمعة والروضة " لو نذر عتق عبده عند شرط سائغ على ما فصل انعقد النذر والعتق مع وجود الشرط " وفي الأخير " إن كانت الصيغة إن كان كذا من الشرط