أنه (لا) يشترط، بل هو المشهور على ما قيل، بل عن الكنز أنه لم يظهر فيه خلاف، لاطلاق الأدلة وتغليب الحرية السالمين عن معارضة عدم صلاحية تعلق الحكم بالمبهم بعد فرض تحققه في الشرع فيما إذا أعتق مماليكه كلهم في مرضه ولم يخرجوا من الثلث ولم يجز الورثة، فإنه يخرج قدر الثلث بالقرعة إلا أنه إن لم يكن إجماعا أمكن المناقشة بأنه الثابت من النصوص (1) المتضمنة للصيغة المعينة، وقد عرفت أن الاطلاقات غير مساقة لبيان ذلك، والابهام الثابت في الفرض المزبور لا يستفاد منه جواز الابهام في متعلق الصيغة أولا، وإنما كان المتجه فيه العتق بالثلث المشاع في العبيد إلا أنه لمكان النص (2) صحت القرعة فيه على الثلث المعين، ومن هنا يقوى احتمال الاشتراط، بل قد تقدم في الطلاق ما يستفاد منه قوته زيادة على ذلك، ولعله لذا كان ظاهر الشهيد في الدروس التوقف، بل هو صريح الفخر في الشرح، بل صريح نهاية المرام عدم الجواز بعد أن حكاه قولا، نعم لا محيص عن القول به هنا مع فرض الاجماع المزبور وحينئذ (فلو قال: أحد عبيدي حر صح ورجع إلى تعيينه) عند المشهور أيضا لنحو ما سمعته في الطلاق (3) ولكن قد ذكرنا هناك قوة القول بالرجوع إلى القرعة التي هي لكل أمر مشكل لا المشتبه خاصة، كما يقتضي به أصل مشروعيتها، وهو مساهمة يونس عليه السلام (4) ولا ريب في تحقق الاشكال مع فرض عدم الطريق وفرض وقوع العتق بالصيغة لا بها مع التعيين إذ لم يثبت كون التعيين تشهيا منه حينئذ طريقا شرعا إلى ذلك كما أوضحناه هناك (ف) لاحظ وتأمل.
(١٠٣)