والثاني: أن يختلفا في الرد.
والثالث: أن يختلفا في التصرف. فإن اختلفا في التلف فادعى الوكيل تلف المال الذي سلمه الموكل إليه ليتصرف فيه وأنكر الموكل تلفه [أ] وادعى تلف الثمن الذي قبضه بعد ما أقر له الموكل بالقبض غير أنه أنكر التلف فالقول قول الوكيل في ذلك لأنه أمين قد ادعى في الأمانة ما يتعذر إقامة البينة عليه فكان القول قوله فيه كالوصي إذا ادعى الانفاق على اليتيم فإن القول قوله مع يمينه لأنه يتعذر عليه إقامة البينة على كل ما ينفقه من قليل وكثير، وكذلك الوكيل يتعذر عليه إقامة البينة على التلف لأنه قد يتلف المال ظاهرا أو باطنا.
وكذلك كل أمين ادعى تلف الأمانة من أب أو جد أو حاكم أو أمين حاكم أو شريك أو مضارب أو مرتهن أو ملتقط أو مستأجر أو أجير مشترك عند من ينفي عنه الضمان أو مودع.
وإن اختلفا في الرد فادعى الوكيل رد المال الذي سلمه إليه أورد الثمن و أنكر الموكل ذلك نظر فإن كان وكيلا بغير جعل قبل قوله في ذلك مع يمينه لأنه قبض المال لمنفعة غيره دون منفعته فهو كالمودع يدعي رد الوديعة على صاحبها وإن كان وكيلا بجعل [قيل] فيه: قولان:
أحدهما: أن القول قول الموكل مع يمينه لأن الوكيل قبض المال لمنفعة نفسه وهو الجعل فهو كالمرتهن يدعي رد الرهن أو المستعير يدعي رد العارية أو المستأجر يدعي رد العين المستأجرة.
والوجه الثاني: أن القول قول الوكيل لأنه أخذ العين بمنفعة الموكل لأنه لا ينتفع بعين المال والجعل لا يتعلق بقبض العين ولا يتعلق بها فقبضه لهذا المال مثل القبض المودع للعين المودعة ومثله قبض الوكيل بغير جعل ويفارق المستعير والمرتهن لأن حقوقهما متعلقة بالعين فقد حصل من جملة هذه ثلاثة أقسام:
أحدها: يكون القول قول من يدعي الرد وهو الوكيل بلا جعل والمودع إذا ادعيا الرد.