في ذلك استحب له ذلك أيضا كما سمعته في خبر عمر بن يزيد (1) مضافا إلى ما دل (2) على أنه مرتهن بعقيقته، بل قد يستفاد من فحوى ذلك كونها كالدين في إجزاء العق عنه ولو من أجنبي.
(ولو مات الصبي يوم السابع قبل الزوال سقطت، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب) لخبر إدريس بن عبد الله (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن مولود يولد فيموت يوم السابع يعق عنه، قال: إن مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر عق عنه " وقد يقال: إن المراد سقوط شدة الاستحباب، لاطلاق الأدلة بالعق عنه بالولادة.
(ويكره للوالدين أن يأكلا منها) وكذا من في عيالهما حتى القابلة لو كانت منهم، لقول الصادق عليه السلام (4): " لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة وقال للقابلة ثلث العقيقة، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية وقال: يأكل من العقيقة إلا الأم " والظاهر تأكد الكراهة بالنسبة إلى الأم، لقول الصادق عليه السلام في حسن الكاهلي (5): " لا تطعم الأم منها شيئا " بل في المحكي من كتاب فقه الرضا عليه السلام (6) " أنها إذا أكلت منه فلا ترضعه " والأمر في الجميع سهل لكون الحكم من السنن، إذ قد ورد في خبري أبي بصير (7) السابقين أكل الأب منها، بل في