الاحتياط في كلامه المبني على عدم إرادة الجعالة الاصطلاحية، واحتمال وجوبه باعتبار كونه جعلا مصطلحا على عمل محلل، فيجب حينئذ مع الفعل خروج عن مفروض المسألة الذي هو الوجوب من حيث التسمية في العقد.
ومن ذلك يعلم ما عن المختلف في المسألة من أن الوجه أن نقول: " إن كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح وفعله لزمه، ولم يسقط منه شئ بالطلاق، لأنه جعالة على عمل محلل مطلوب في نظر العقلاء، فكان واجبا بالعقد كغيره، وإن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد لم يكن عليه شئ، سواء طلق أولا " ضرورة خروج الوجوب بالجعالة أو الإجارة أو نحوهما عن مفروض المسألة الذي هو ما عرفت.
كما أنه قد يدفع إشكاله أن زعمها لزوم ذلك الجعل لا يقتضي فسادا في المهر وإن كان ذلك سببا في رضاها به، ضرورة كون ذلك من الدواعي التي لا تؤثر شيئا، إذ المهر ليس من العقود، ولا يؤثر فساده في العقد شيئا، فالرضا به لزعم شئ آخر لا يقتضي فسادا، وإن قلنا: إن الشرط الفاسد في عقد يقتضي فساد العقد، لكن ذلك إنما هو لتعليق رضا التعاوض عليه، وليس رضا معاوضة هنا كما هو واضح.
بل قد يظهر مما ذكرنا الوجه أيضا في المسألة الثانية (و) هي (لو أمهرها مهرا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا معينا) فإن المشهور كما في المسالك وغيرها على البطلان أيضا، بل لم يعرف فيه خلاف إلا ما يظهر من المحكي عن أبي علي، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: (قيل: يصح المهر ويلزم الشرط بخلاف الأول) نعم في المسالك عن ظاهر الشهيد في شرح الإرشاد الميل وكذلك المحقق الشيخ علي لعموم قوله صلى الله عليه وآله (1): " المؤمنون عند شروطهم " والنبوي (2) " أحق الشروط ما نكحت به الفروج " وفيه (أولا) أنه لا صراحة في كلام ابن الجنيد بذلك،