إلى الصحيح.
نعم قد يقال: إن له نصف المعيب مع الأرش لا نصف الصحيح، أو يفرق بين قبضها المعيب غير عالمة به وبين قبضها له عالمة راضية به وفاء عن ذلك الكلي، فيجب الأرش مع الأول، لأنه مستحق لها، فإن لم تأخذه منه كان ذلك منها عفوا له، بخلاف الثاني الذي لم يثبت لها فيه استحقاق أرش، والفرض أنه أحد أفراد الكلي، فليس لها حينئذ إلا نصفه، بل قد يحتمل ذلك أيضا في الأول وإن أخذت الأرش، فضلا عما إذا لم تأخذه مع استحقاقها له باعتبار كونه المفروض، والأرش إنما هو سبب المعيب منه لا أنه من المفروض، فتأمل جيدا.
(وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا) أو حيوانا أو غير ذلك مما هو ليس من أفراد الكلي المسمى في العقد - سواء وقع ذلك وفاء، وقلنا أنه معاوضة برأسها أو باعها ذلك مثلا بمالها في ذمته - (ف) إنه على كل حال (ليس له) لو طلق قبل الدخول (إلا نصف ما سماه) وفرضه لها كان هو واضح، فتأمل جيدا، والله العالم.
المسألة (السادسة):
(إذا أمهرها مدبرة) فعن النهاية والمهذب لا يبطل التدبير بامهارها، لكونه عتقا معلقا، أو لأن الملك المتجدد لا يبطله وإن قلنا: إنه وصية بالعتق، وحينئذ فلو فعل ذلك (ثم طلقها) قبل الدخول (صارت بينهما نصفين، فإذا مات تحررت) كل ذلك لخبر المعلي بن خنيس (1) " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، وطلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة يوم في الخدمة، ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة،