فيراد حينئذ مما ورد (1) من استحباب التسمية في اليوم السابع الاسم المستقر أو يراد أن منتهى الرخصة في التأخير إلى اليوم السابع، والله العالم.
(ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا) لخبر السكوني (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا " والظاهر أن القيد للأخير، أما الثلاثة فتكره مطلقا.
وكذا أبو مرة ففي خبر زرارة (3) " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رجل يغشي علي بن الحسين عليهما السلام كان يكنى أبا مرة، وكان إذا استأذن عليه كان يقول:
أبو مرة بالباب، فقال له علي بن الحسين عليه السلام: يا هذا إذا جئت بابنا فلا تقولن أبو مرة ".
(و) كذا يكره (أن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا) ففي خبر عثمان (4) عن أبي عبد الله قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يسمى بها، فقبض ولم يسمها، منها الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يسمى بها ".
وفي خبر محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر عليه السلام " إن أبغض الأسماء إلى الله سبحانه حارث ومالك وخالد " وقد سمعت خبر الخصال (6) الدال على النهي عن ضرار، بل فيها غير الأسماء المزبورة ولا بأس، بل قد يستفاد من خبر علي بن عنبسة (7)