ولذا لم يجز نظائره لا في النكاح ولا في غيره، وما في الإجارة لو قلنا بجوازه فهو للدليل، كما هو واضح، والله العالم.
المسألة (التاسعة:) لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر) لخروجها عن الزوجية الأولى بالطلاق البائن الذي لا ينافيه جواز تزويجها في العدة باعتبار كونها حقا له لحرمة مائة، فلا تمنعه، وإنما تمنع غيره، فإذا تزوجها ثبت المهر حينئذ في ذمته كغيره من عقود النكاح، وبالطلاق قبل الدخول يعود إليه نصف ما فرض في العقد الجديد، خلافا لبعض العامة، فأوجب لها جميع المهر تنزيلا للعقد منزلة الرجعة، فتكون من المطلقة المدخول بها، وضعفه ظاهر.
المسألة (العاشرة:) (لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي، ولم يرجع عليها بشئ، سواء كان المهر دينا أو عينا) بناء على كفاية لفظ الهبة في الابراء (صرفا ل) ما وقع منهما من (الهبة إلى حقها منه) بمعنى أنه بالطلاق قبل الدخول يتمحض النصف الباقي للزوج، لأنه مصداق " نصف ما فرضتم " (1) فلا يرجع إلى المثل أو القيمة، لعدم تعذره، لكن في القواعد والمسالك احتمال الرجوع بنصف الباقي بعينه وقيمة الآخر من الموهوب، لشيوع نصفيهما في تمام العين، وشيوع النصف الموهوب أيضا، فتعلق الهبة بنصفي النصيبين، فالنصف الباقي بمنزلة ما تلف نصفه وبقي النصف، بل قيل: إنه يظهر من المبسوط احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصة، لأنه لما تعلقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلقت بنصفي النصيبين