(مسألتان الأولى) (ما يشترطه الحكمان) عليهما أو على أحدهما (يلزم إن كان سائغا) بلا خلاف ولا إشكال، لاطلاق الأدلة (وإلا كان) باطلا، بل يقوى بطلان الحكم بما أوقعاه من الاصطلاح لا أن (لهما نقضه) كما عبر به المصنف مشعرا بأن لهما الرضا به ولهما نقضه، وهو غير متصور في الشرط لغير السائغ.
لكن في المسالك " إذا اشترط الحكمان شرطا نظر فيه، فإن كان مما يصلح لزومه شرعا لزم وإن لم يرض الزوجان، كما لو شرطا عليه أن يسكنها في البلد الفلاني أو في المسكن المخصوص أو لا يسكن معها في الدار أمة ولو في بيت منفردا ولا يسكن معها الضرة في دار واحدة، أو شرطا عليها أو تؤجله بالمهر الحال إلى أجل أو ترد عليه ما قبضته منه قرضا ونحو ذلك، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " (1) بعد جعل الحكم إليهما. وإن كان غير مشروع كما لو شرط عليها ترك بعض حقوقها من القسم أو النفقة أو المهر أو عليه أن لا يتزوج أو لا يتسرى أو لا يسافر بها لم يلزم ذلك بلا خلاف. ثم إن كان الشرط مما للزوجين فيه التصرف كترك بعض الحق فلهما نقضه والتزامه تبرعا، وإن كان غير مشروع أصلا كعدم التزويج والتسري فهو منقوض في نفسه، ويمكن أن يريد المصنف بقوله " كان لهما نقضه " مطلقا الشامل للجميع الدال بمفهومه على أن لهما أيضا التزامه التزام مقتضاه، بأن لا يتزوج ولا يتسرى تبرعا بذلك وإن لم يكن لازما له بالشرط، وإلى هذا يشير كلام الشيخ في المبسوط، حيث قال في هذا القسم: " فإن اختار الزوجان المقام على ما فعله الحكمان كان جميلا، وإن اختارا أن يطرحا فعلا فإن ظاهر فعل الجميل كونه تبرعا وتفضلا بغير استحقاق " وتبعه على ذلك في كشف اللثام.
ولكن لا يخفى عليك ما فيه من النظر في أصل المطلب فضلا عن بعض