فقال: لا بل الرجل قال: فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به ".
وخبر داود بن الحصين (1) عنه عليه السلام أيضا في قول الله عز وجل " والوالدات يرضعن " إلى آخره قال: " ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دارهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أحقية الأم (إذا) لم تكن مضارة بزيادة الطلب وإنما (طلبت ما يطلب غيرها، و) أما (لو طلبت زيادة كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها) للنهي (2) عن المضارة وللنصوص (3) السابقة المعتضدة بعدم الخلاف نقلا وتحصيلا أو الاجماع كذلك.
(و) حينئذ ف (- لو تبرعت أجنبية بارضاعه فرضيت الأم بالتبرع فهي أحق به) لما عرفت (وإن لم ترض) بذلك (فللأب تسليمه إلى المتبرعة) بل لعل ظاهر المصنف سقوط الحضانة أيضا كما ستسمع جزمه به فيما يأتي، إنما الكلام فيما لو عصت به ولم تسلمه إلى الأب مع وجود المرضعة بالأقل فهل يسقط حقها أصلا، لأنها تكون حينئذ كالأجنبية المتبرعة، أو يسقط بالنسبة إلى ما طلبته من الزيادة؟ وجهان، ظاهر الأصحاب والنصوص الأول، لعدم الإذن حينئذ في رضاعها إياه شرعا، ويحتمل قويا الثاني إن لم يكن إجماعا على عدمه، بل يمكن تنزيل النص والفتوى عليه، فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر سقوط حقها مطلقا مع وجود المتبرعة مجانا، وعن بعض العامة بل ربما حكي عن بعض منا أيضا أن مع رضاها بأجرة المثل تكون لها، وجدت