وإن أمكن إجارتها بما يفي بعلفها وكانت أنفع له أو جرت (وبالجملة) يراعي مصلحته في ذلك لكونه الولي عنه في هذا الحال، بل قد عرفت سابقا أن للحاكم ذلك بمجرد الامتناع من غير حاجة إلى إجبار المالك على مباشرة ذلك.
وعلى كل حال فما ذكرناه من التخيير مع إمكان ما فرضناه من الأفراد وإلا وجب الممكن، فلو فرض عدم وقوع التذكية عليها أجبر على الانفاق أو البيع أو نحوه دون التذكية.
وهل يجبر على الانفاق خاصة إن امتنع البيع في غير مأكول اللحم مما تقع عليه التذكية للجلد أو عليه أو على التذكية أيضا؟ وجهان بل قولان، أقواهما الثاني، لكون التذكية فيها في مأكول اللحم وفي كونها أحد طرق التخلص خلافا للمحكي عن ظاهر المبسوط فالأول خاصة ولعله لكونها غير مقصودة بالذبح في أصل الشرع، إلا أنه كما ترى.
ولو لم يوجد ما ينفق على الحيوان ووجد عند غيره وجب الشراء منه، فإن امتنع من البيع في المسالك يجوز غصب العلف منه لابقائها إذا لم يوجد غيره، كما يجوز غصبه كذلك لحفظ الانسان، ويلزمه المثل أو القيمة، وفي القواعد " كان له قهره عليه وأخذ منه غصبا إذا لم يجد غيره " وفي كشف اللثام " ولم تشتد حاجته إليه لنفسه أو مملوكه من انسان أو غيره وإن لم يحضره الثمن وأمكنه بيع مملوكه منه أو من غيره - إلى أن قال -: وكذا يجوز غصب الخيط لجراحته كما يجبر على الطعام لنفسه، للاشتراك في حرمة الروح ونفي الضرار " ولكنه لا يخلو من نظر وتأمل، ولعله لذا قال في كشف اللثام بعد ذلك: " والأحوط التوصل إلى الحاكم من الامكان، وأنه إن أمكن البيع باع إن لم يحتج إليه ولو للشرف " قلت: بل قد يقال وإن احتاج إليه.
(و) كيف كان ف (- إن كان لها) أي البهيمة (ولد) يرضع (وفر عليه من لبنها قدر كفايته) لكونه النفقة الواجبة عليه حينئذ فما عن بعض العامة من أنه إنما يجب إبقاء ما يقيم الولد حتى لا يموت واضح الضعف، نعم له الفاضل بعد ذلك.