له الرجوع بها أو نحو ذلك مما هو خارج عن القواعد اتجه حينئذ الاحتياج إلى دليل خاص، إلا أني لم أقف على تصريح من الأصحاب بترتب أحكام خاصة عليها وإن كان هو مقتضى الصحيح المزبور.
وكيف كان فليس للعبد إجبار السيد عليها إجماعا، بل في المسالك " ولا للسيد إجبار العبد على أصح القولين، لأنه يملك استخدامه المعتاد لا تحصيل ذلك المطلوب منه بالكسب " وفي القواعد " ليس له أن يضرب مخارجه على مملوكه إلا برضاه " بل هو ظاهر اشتراط الرضا في المتن أيضا، بل هو المحكي عن المبسوط أيضا، ولكن قد يناقض بأنه مناف لعموم تسلط المولى عليه على وجه له نقل منافعه إلى غيره بالعوض على كره منه، فالمخارجة مثله أو أولى بعد فرض اعتبار ما سمعت فيها من عدم تكليفه بما يشق عليه.
ولعله لذا كان المحكي عن التحرير جواز الاجبار، بل هو خيرة الإصبهاني في كشفه أيضا، بل هو الموافق لما صرحوا به من غير خلاف يعرف فيه بينهم من أن للسيد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك ولا يخرج عن وسعه عادة والملازمة عليه إلا في أوقات اعتيد فيها الاستراحة، وأما الأفعال الشاقة الشديدة التي لا يمكن المداومة عليها عادة فله الأمر بها إذا قدر عليها في بعض الأوقات وعلى المملوك بذل الوسع في جميع ذلك، ولا يكلفه الخدمة ليلا ونهارا معا لأنها فوق الوسع، بل إذا عمل بالنهار أراحه ليلا أو بالعكس ويريحه في الصيف وقت القيلولة، وبالجملة فالمتبع العادة الغالبة (وأما نفقة البهائم المملوكة) التي منها دود القز والنحل وغيرهما (فواجبة) بلا خلاف (سواء كانت مأكولة) اللحم (أو لم تكن) وسواء انتفع بها أولا، قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني (1): " للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل منها، ولا يشتمها، ولا يضربها في وجهها، فإنها تسبح، ويعرض عليها