في الدرجة وإن احتمله في القواعد، لكنه لا دليل عليه، فإن أقصى ما يستفاد من آية أولي الأرحام (1) وغيرها تقديم الأقرب فالأقرب، فلو كان له أب وجد معسران قدم الأب على الجد، ثم الجد على أبيه وهكذا. نعم يتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الأم مع التساوي في الدرجة، لتساوي درجة الأبوين، وولد الولد وإن نزل مع الجد وإن علا يتشاركان مع التساوي في النسبة إلى المنفق للتساوي في الدرجة وإن لم يرث الجد مع ولد الولد، والذكور والإناث من الأولاد يتشاركون بالسوية وإن اختلفوا في الميراث، لانتفاء الدليل هنا على الاختلاف، كما يحكم بالتشارك بالسوية في الأبوين وفي الأجداد.
بقي شئ، وهو أن ظاهر الأصحاب وجوب النفقة على القريب مع الشرط، وهو على إطلاقه مشكل، إذ قد يمنع في ذات الزوج المعسر مثلا حتى لو كانت أما أو بنتا، وإلا لكان الواجب لها نفقتين إحداهما دين على زوجها والأخرى على قريبها، والمفهوم من الأدلة أن لا واجب إلا نفقة واحدة، نعم لو فرض سقوط خطابه بها بالاعسار في نفقة القريب اتجه حينئذ خطاب البعيد بها، فتأمل جيدا، والله العالم.
وكيف كان فمما قدمناه سابقا في ترتيب المنفق ظهر لك الوجه في:
المسألة (الثالثة) وهي (لو كان له أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده، ولو كان له ابن وأب موسران كانت نفقته عليهما بالسوية) فلاحظ وتأمل ولو كان الأقرب مثلا معسرا والأبعد موسرا فدفع النفقة ثم أيسر الأقرب كانت النفقة على الأقرب، ولكن لا رجوع للأبعد بها عليه، نعم لو فرض يساره مع وجود عينها بيد المنفق عليه أمكن الرجوع بها، لأنها إمتاع بيده، والخطاب قد توجه إلى الأقرب بيساره، ولو كان له ولدان