أن المراد الزيارة المستوعبة، وحينئذ لا يكون فيه ظلم للزوجة، فيبني على أصالة التدارك مع عدم الظلم، ويمكن أن يكون بناء المصنف عدم التدارك فيما لا يكون ظلما، وهو لا يخلو من وجه وإن كان الأقوى خلافه، وعلى كل حال لا يحتسب على المريضة نعم لو طال المكث عندها بغير عيادة اقتص منها بمثله في نوبتها.
أما لو طال المكث عند غير الضرة قضاه من ليلته إن بقيت له ليلة، وإلا بقيت المظلمة في ذمته إلى أن يتخلص منها بمسامحة ونحوها.
(ولو دخل) على إحدى الضرات في ليلة الأخرى (فواقعها ثم عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض المواقعة) قطعا (في حق الباقيات) للأصل و (لأن المواقعة ليست من لوازم القسمة) نعم يتجه قضاء زمان المواقعة مع طوله، لما عرفت، وإن لم يطل ففي المسالك فالإثم خاصة، قلت: في الإثم أيضا نظر، وعن بعض العامة وجوب قضاء الجماع للمظلومة في ليلة المجامعة كما فعله لها، ثم يذهب إليها ليحصل العدل وإن لم يكن الجماع واجبا في نفسه، وهو كما ترى بعد عدم وجوب العدل بنحو ذلك، والله العالم.
المسألة (السادسة:) (لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها) بلا خلاف لكنه مشروط ببقاء المظلوم بهن في حباله، وبأن يفضل له من الدور يقضي، فلو كان عنده أربع فظلم بعضهن في ليلتها بأن ترك المبيت فيها عندها وعند ضراتها لم يمكنه القضاء، لاستيعاب الوقت بالحق على القول بوجوب القسمة ابتداء فيبقى في ذمته إلى أن يتمكن بطلاق واحدة أو نشوزها أو موتها أو غير ذلك مما يكون سببا لرجوع شئ من الزمان إليه يتمكن فيه من القضاء أو يسترضيهن بمال أو غيره، نعم لو كان ظلمه بالمبيت عندهن فإن جعل ليلتها لواحدة معينة قضاها من دورها، وإن ساوى بينهن وأسقط المظلومة من رأس قضى لها الزمان بقدر ما فاتها؟، بل قيل: مواليا إلى