من الأدلة، فيبقى أصل البراءة سالما عن المعارض، نحو ما سمعته في الصغيرة، والله العالم (ولو كانت مريضة أو قرناء أو رتقاء لم تسقط النفقة) بلا خلاف أجده فيه، بل وفي كل ما امتنع الاستمتاع فيه لعذر شرعي أو عقلي، (ل) - لأصل وعموم أدلة الانفاق و (إمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا وظهور العذر فيه) فاسقاط النفقة حينئذ به من غير المعاشرة بالمعروف، ولأنه إن لم تجب النفقة مع دوام عذرها لزم دوام الزوجية بلا نفقة، وهو ضرر عظيم، وأيام المرض كأيام الحيض في ظهور العذر وتوقع الزوال ورضاه لما تزوج، فإن الانسان لا ينفك عنه دائما، فاستثناؤها لا ينافي تمامية التمكين، خصوصا مع علمه وإقدامه على التزويج بمن يتعذر الاستمتاع بها بالوطء، فكأنه أسقط حقه من التمكين من الوطئ ورضي بما عداه، فهو التمكين التام في حقه، إلى غير ذلك مما ذكروه في المقام.
(و) فيما (لو اتفق الزوج عظيم الآلة وهي ضعيفة) أو كانت ضئيلة وهو غيل يضر وطؤه بها وإن لم يكن عظيم الآلة بالنسبة إلى غيره من أنه إذا كان الحال كذلك (منع من وطئها ولم تسقط النفقة وكانت كالرتقاء) لما عرفت.
لكن لا يخفى على كل ناظر لكلماتهم هنا وضوح التجشم والتهجس عليها، وأنها لا ترجع إلى دليل شرعي، خصوصا بعد أن ذكروا أن الموجب لها هو التمكين من الوطء ولا عبرة بغيره من الاستمتاعات، فإنها مقصودة بالتبع، وكل ذلك دخل عليهم من دعوى شرطية التمكين المقتضية انتفاء المشروط بانتفائه ولو لعذر عقلي أو شرعي، ضرورة عدم مدخلية العذر في ذلك بعد عدم الدليل عليه بالخصوص، وخصوصا من ادعى منهم إجمال الاطلاقات، أما على ما ذكرناه - من أن الثابت من شرطيته الطاعة فيما وجب عليها من حقوق الزوجية الذي يكون انتفاؤه بالنشوز وما عداه يكون داخلا تحت إطلاق الأدلة الذي قد عرفت أنه لا إجمال فيه - فالأمر واضح، والظاهر أنه هو المدرك لهذه الأحكام كلها، وهذا كله ناش من عدم التأمل في تنقيح الشئ على وجهه وجميع ما يتفرع عليه، بل يحفظ شيئا ويغيب عنه أشياء