اتفاقها عليه ولو باستئجار مرضعة أخرى أو بالتماسها، فلا وجوب حينئذ من حيث كونها أما، وبذلك يظهر أنه لا حاجة إلى تقييد العبارة بذلك، كما أن منه يظهر وجه استدلال الأصحاب بالآيتين وإن كان مساقهما في المطلقات، إذ المراد عدم الوجوب من حيث الأمية التي لا تفاوت فيها بين المطلقة وغيرها، فما في الحدائق والرياض من النظر في ذلك في غير محله.
بل الظاهر عدم تقييد نحو المتن بغير اللباء، وهو أول ما يحلب مطلقا أو إلى ثلاثة أيام، لوجوب إرضاعه إياه، لأنه لا يعيش بدونه، كما أفتى به الفاضل والشهيد لعدم الدليل على وجوبه، بل ظاهر إطلاق الأدلة خلافه، ودعوى توقف الحياة عليه يكذبها الوجدان، ومن هنا حملها بعض الناس على الغالب أو على أنه لا يقوى ولا تشتد بنيته إلا بذلك، وحينئذ فلا وجه للوجوب، ولو سلم فهو حينئذ من حيث الضرر لا من حيث كونها أما الذي هو محل البحث إذ يمكن ولادته وشربه اللباء من غيرها مع فرض ولادة أخرى مقارنة لها.
ثم إن الظاهر عدم سقوط الأجرة على تقدير الوجوب، إذ هو حينئذ كبذل الزاد للمضطر، فلا يرد أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب.
وعلى كل حال بما ذكرنا يصرف ظاهر الطلب المطلق المنصرف إلى الوجوب في قوله تعالى (1): " والوا لدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " إلى الاستحباب جمعا بين الأدلة، وفي الرياض " ويمكن الجمع بحمله إما على الصورتين الأولتين أو على أم ولد المولى " قلت: لكنه كما ترى، وقد يقال إن المراد من الآية بيان مدة الرضاع لمن أراد أن يتم الرضاعة لا بيان وجوب أصل الرضاع عليهن كما هو واضح بأدنى تأمل.
(و) كيف كان ف (- لها) أي الأم (المطالبة بأجرة رضاعه) مع وجود المال له أو الأب الموسر بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة كون نفقته عليه أو على ماله، ومنها رضاعه المتوقف حياته عليه، بل قيل: ربما ظهر من إطلاق نحو العبارة