" تتجه الاستدانة عليه مع التعذر دفعا للحرج، وللعامة قول بوجوب الاشهاد على استدانته إن تعذر الحاكم ".
قلت: قد يشكل ذلك بعدم ثبوت ولاية لغير الحاكم أو عدول المسلمين على وجه يمضي عليه مثل ذلك، نعم قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بأن الأصل القضاء في كل حق مالي لا دمي، ودعوى كون الحق هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه واضحة المنع بعد إطلاق الأدلة المزبورة، وحرمة العلة المستنبطة عندنا، على أنه لو سلم فهو مخصوص بما إذا كان الفائت السد لضيافة أو تقتير أو نحوهما، أما إذا كان قد فات بقرض ونحوه فإن تداركه ممكن بدفع عوض ما حصل بالسد فالعمدة حينئذ الاجماع وهو مع فرض تماميته في غير المفروض، فتأمل.
(و) كيف كان ف (- تشتمل اللواحق) للبحث في القول المزبور (على مسائل):
(الأولى) في ترتيب المنفقين: (تجب نفقة الولد) ذكرا كان أو غيره (على أبيه) بلا خلاف ولا إشكال وإن كان معه أم موسرة، لقوله تعالى (1): " فإن أرضعن لكم " وأصالة الأب المستفادة من قوله تعالى (2): " وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم " وترك الاستفصال في حديث هند زوجة أبي سفيان (3) وللإجماع على عدم وجوب الارضاع على الأم، ولظاهر النصوص (4) المزبورة التي لا يتعدى فيها إلى الأم، بل مطلق الأنثى إلا بقاعدة الاشتراك المفقود هنا بالاجماع