(و) كذا (لا يجوز) له المقاصة (مع إعسارها لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت و) لذا استثنى للمفلس، نعم (لو رضيت هي بذلك لم يكن له الامتناع) إلا مع المخالفة لجنس الحق أو مع التضرر له بضعفها عن حقه.
بقي شئ وهو أنه لو فرض مساواة ماله عليها لما تستحقه عليه هل يقع التهاتر قهرا وإن كانت معسرة؟ يحتمل ذلك، واستثناء القوت إنما هو فيما لو استوفى لاما إذا حصل الوفاء قهرا، باعتبار عدم تصور أنه يملك عليه ما يملكه عليه، إذ ليس هو إلا كلي واحد، وحينئذ فلا ينقدح إشكال في قوله: " ولو رضيت بذلك " إلى آخره بأن يقال مع اتحاد الجنس يقع التهاتر قهرا، ومع اختلافه له الامتناع حينئذ فتأمل جيدا، والله العالم.
المسألة (الثامنة:) (نفقة) النفس مقدمة على نفقة الزوجة عن التعارض بلا خلاف ولا إشكال لأهمية النفس عند الشارع، و (الزوجة مقدمة على الأقارب) لكونها من المعاوضة، ولذا تجب لها مع غناها وفقرها مع غني الزوج وفقره، ولو بأن تكون دينا عليه، بخلاف نفقة الأقارب التي هي من المواساة، ولذا لا تقضي ولا تكون دينا مع الاعسار، حينئذ (فما فضل عن قوته صرفه إليها ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب الزوجة ل) - ما عرفت من (أنها نفقة معاوضة) و (تثبت في الذمة) نعم تقدم نفقة الأقارب على ما فات من نفقة الزوجة الذي قد صار دينا، بخلاف النفقة الحاضرة التي هو أعظم من الدين، ولذا قدمت عليه في المفلس، فما عن بعض الشافعية - من تقديم نفقة الطفل على الزوجة - في غير محله، وأضعف منه احتمال تقديم نفقة القريب مطلقا عليها باعتبار كونها من الديون التي تقدم نفقة القريب عليها كما في المفلس، وربما أيد بما روي (1) من " أن رجلا جاء إلى