للحمل أو للحامل، فعلي الأول يتجه الثاني وإلا فالأول، ووجه بكون مراده بذلك الجمع بين النصوص بحمل الأولى على عدم النفقة لها من غير الولد، إذ هو مع أن فيه أيضا ما عرفت لا وجه له، ضرورة كون النزاع هناك في المطلقة باعتبار خطاب الزوج بالنفقة لها إلا أنه لم يعلم كونها نفقة زوج أو قريب، وهنا لا إشكال في سقوط النفقة عن المتوفى، فليس حينئذ إلا العمل بالخبر المزبور أو طرحه، وقد عرفت أن القواعد تقضي بالثاني لمرجوحيته بالنسبة إلى غيره من وجوه، ولعل حمله على إرادته أنه لو قلنا في تلك المسألة إن النفقة للحامل اتجه السقوط باعتبار موت المنفق، وإن قلنا إنها للحمل لم تسقط باعتبار أن الحمل له مال فينفق حينئذ منه أولى من ذلك، وإن كان فيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه في المسألة السابقة.
وأما ما عن بعض المحدثين - من الجمع بين النصوص بحمل الثاني منها على ما إذا كانت الأم محتاجة لأنه حينئذ تجب نفقتها عليه والأول على ما إذا لم تكن محتاجة - فهو مع أنه فاسد في نفسه مخالف للاجماع لا شاهد عليه فلا محيص حينئذ عن القول الأول، والله العالم.
(و) كيف كان ف (- تثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية) بلا خلاف ولا خلاف إشكال، لاطلاق الأدلة، بل (أو أمة) إذا مكنه السيد منها ليلا ونهارا، نعم لو لم يمكنه منها إلا ليلا بناء على أن له ذلك كما سمعته سابقا فالذي ذكره غير واحد من الأصحاب أنه لا نفقة حينئذ لها، لعدم التمكين التام، لأنها لكونها أمة ليست أهلا للاستقلال في التمكين، لملك المولى منافعها إلا ما ملكه الزوج منها وهو الاستمتاع، فلا عبرة إلا بتمكن المولى، بخلاف ما إذا منع الأب أو غيره الحرة البالغة من زوجها، فإنه لا عبرة به، ولا تسقط نفقتها إذا كانت ممكنة، لأنها مالكة لنفسها، فهي مستقلة بالتمكين، ويؤكد ذلك أنه لا نفقة للأمة إلا من مال المولى، فإذا أراد اسقاطها عن نفسه لزمه التسليم الكامل، فإذا لم يفعل لزمه النفقة، بخلاف الحرة، فربما تنفق على نفسها من مالها وجواز منع المولى للأمة نهارا