المسألة (الرابعة عشرة) قد عرفت فيما تقدم أنه (لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع) عن الدخول بها، لأن بضعها ملك بالمهر المتأخر برضاها (فلو) عصت و (امتنعت وحل) مهرها المؤجل (هل لها أن تمتنع؟ قيل: نعم، وقيل: لا، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول، وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده كما سمعت الكلام فيه مفصلا، والله العالم.
المسألة (الخامسة عشرة) (لو أصدقها قطعة من فضة) مثلا (فصاغتها) حليا أو (آنية) محللة أو للادخار بناء على جوازه (ثم طلقها قبل الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة) التي هي هنا المثل (لأنه لا يجب عليها بذل الصفة) كما تقدم البحث في نظيره من كل عين قد زادت في يدها، بل قد تقدم سابقا قوة تعيين القيمة لخبر العبد الذي كبر في يدها (1) مؤيدا بأن الطلاق من المملكات التي ينافيها خيارها بين بذل نصف العين ونصف القيمة، ضرورة قابليته تحقق صفة الملك في الكلي التخييري، ومن هنا كان المتجه - بناء على جواز بذلها نصف العين ووجوب القبول عليه ولو للاجماع، أو لكونه حينئذ أقرب إلى نصف المفروض من القيمة إن لم نقل: إنه منه - أن الواجب أولا للزوج القيمة أو نصف العين ويدفع الآخر عنه، والأمر سهل بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا.
ولو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر عندها وأعادته صنعة أخرى فهو زيادة ونقصان، وقد عرفت أن المتجه وجوب القيمة أيضا لخبر العبد (2) لكن ذكروا